السيد علي الطباطبائي
126
رياض المسائل
وفيه : أيقضي صلاة الكسوف من أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال : إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء ( 1 ) . ونحوه الخبر ( 2 ) . وقريب منها الموثق : عن مولانا الباقر - عليه السلام - قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام ، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ( 3 ) . وهو محمول على صورة عدم الاحتراق ، الإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق . خلافا للصدوقين ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) والحلبي ( 7 ) والانتصار ( 8 ) والخلا ف ( 9 ) فيجب القضاء ، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه ( 10 ) ولعله الحجة لهم ، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت ( 11 ) وخصوص الرضوي : وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليهما إذا علمت ، فإن تركتهما متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل ( 12 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 155 ، مع تفاوت يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 و 4 ج 5 ص 155 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 8 ج 5 ص 156 . ( 4 ) لم نعثر على كلا القولين وإن نقلهما العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 116 س 31 و 32 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 211 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 116 س 34 . ( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 156 . ( 8 ) الإنتصار : مسائل الصلاة في صلاة الخسوف والكسوف ص 58 . ( 9 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 452 ج 1 ص 678 . ( 10 ) تقدم . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 350 . ( 12 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب 10 في صلاة الكسوف ص 135 .